__________________
الضرر المحتمل » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٦٤.
* وقال المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره الشريف :
« أقول : توضيح المقام بحيث يرتفع به غشاوة الأوهام ويتّضح به ملخّص مرام المصنّف رحمهالله هو أن الكلام يقع في مقامين :
أحدهما : وهو الذي عقد له هذا الباب أنه عند دوران الواجب بين الأقلّ والأكثر هل التارك للجزء المشكوك مع إتيانه بما عداه من الأجزاء يعدّ عاصيا في حكم العقل والعقلاء فيحسن عقابه كما في المتباينين أم لا؟
ثانيهما : إنّه بعد البناء على عدم استقلال العقل بحسن العقاب وعدم كونه عاصيا في حكم العقلاء بالنظر إلى ذلك التكليف من حيث هو هل العقل يحكم بوجوب الإحتياط في الأحكام الشرعيّة لإحراز مصلحتها الواقعيّة الملزمة الموجبة للأمر الشرعي أم لا؟
أمّا الكلام في المقام الأوّل فنقول :
لا شبهة في انه اذا عزم العبد على إطاعة المولى وبذل جهده في تعيين موضوع أمره ولم يطّلع إلاّ على عدّة أجزاء واحتمل إرادته أجزاء أخر لم يصل إليه بيانها ، أو لم يتعرّض المولى لبيانها ولو لعجزه عن بيان تمام مراده وأتى العبد بجميع الأجزاء التي علم بوجوبها بعد فحصه وبحثه عن وجوب ما يحتمل وجوبه وعدم اطلاعه على ما يدلّ على وجوبه ليس للمولى أن يؤاخذه ويعاتبه ـ بقوله : لم عصيتني وخالفتني فيما أمرتك وتركت إطاعتي والإتيان بمرادي؟ ـ لأن عذر العبد معلوم مقبول عند العقلاء فيقبح من المولى مؤاخذته