فيتوجّه عليه : بأن ابتناء جريان القاعدة على عدم تعيين الماهيّة ومنعه على نفيها لم يعلم له مستند أصلا : إذ مجرّد نفي العقاب المحتمل في ترك الأكثر أو الزائد يكفي رافعا لموضوع القاعدة ، أعني : الضرر المحتمل. فلا شاهد لما أفاده أصلا ، بل الشاهد على خلافه.
ثمّ إن في ما أفاده بطوله أنظارا يطول المقام بذكرها ولعل المتأمل يقف عليها. هذا ما ساعد عليه المجال في ذكر ما هو العمدة من مستند القائل بالاحتياط والإشارة إلى ضعفه على سبيل الإجمال وسيجيء الإشارة إلى بعض وجوه أخر في « الكتاب » وضعفه وليكن في ذكر منك لعلّه ينفعك في الوقوف على حقيقة الحال ؛ فإن ما أفاده شيخنا قدسسره في تحرير المقام ؛ فإنه لا يخلو عن ثبوت الإجمال والله أعلم بحقيقة الحال.
(٣) قوله قدسسره : ( وأمّا العقل فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركّب ... إلى آخره ) (١). ( ج ٢ / ٣١٨ )
__________________
(١) قال المحقّق اليزدي قدسسره :
« مرّ غير مرّة منع حكم العقل بقبح العقاب إلاّ إذا علم عدم البيان واقعا من غير مانع عن البيان وكلا القيدين غير معلوم فيما نحن فيه ، فلا يكون موردا لحكم العقل بنفي العقاب بل نقول ـ بناء على مذهب العدليّة : من تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد النفس الأمريّة ـ : انه يحكم العقل بوجوب الإحتياط حتى في الشبهات البدويّة الإستقلاليّة من باب وجوب دفع