والعبادة ؛ حيث إنه يحكم بفسادها مع التردّد وإن طابقت الواقع ، بخلاف المعاملة ؛ فإن التردّد في ترتّب الأثر عليها شرعا لا يمنع من إيجادها.
ومن قوله : « ولا يقدح كونه محتملا للخلاف أو ظانّا به ؛ لأنه مأمور بالفحص والسؤال » (١) :
__________________
أي لا دليل على التقييد لا في تأثير المعاملة في صورة الموافقة ولا في عدم تأثيرها في صورة المخالفة بالعلم بأنّها مؤثرة شرعا أو ليس بمؤثرة ، كي لا يؤثّر في الصّورة الأولى ، أو يؤثر في الثانية ، واحتماله الخلاف أو ظنّه به انّها يقدح في ذلك لو لم يكن مأمورا بالفحص والسؤال وقد أمر به ، فلا يمنع من التأثير في الصّورة الأولى ولا يقتضيه في الثانية ، كما ان احتمال الحلّيّة في الخمر لا يورث المعذوريّة عن الحرمة الواقعيّة قبل الفحص والسؤال لانّهما مأمور بهما.
قلت : ظاهره ان عدم قدح الإحتمال هاهنا إنما كان لمكان الأمر بالسؤال بحيث لولاه لكان قادحا ، كما انه لو لا الأمر به في مثل المثال كان احتمال عدم التكليف مورثا للعذر.
وانت خبير : بان الإحتمال لم يكد أن يكون مؤثّرا هاهنا شيئا وإن لم يكن أمر بالسؤال بداهة عدم تأثير الإحتمال في الواقع برفع التأثير عن المؤثّر بحسبه واقتضاءه في غير المؤثّر كذلك.
هذا مع ان الأمر بالسؤال إنّما هو بحسب ما يترتّب في البين من التكليف لا الوضع ، وأمّا تأثير الأمر بالسؤال في المثال في رفع تأثير الإحتمال فهو لأجل أنّ موضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لا يتحقق حقيقة وواقعا ، مع لزوم عقلا أو شرعا كما بيّن في محلّه فليس الإحتمال هنا وهناك من باب واحد فلا تغفل » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٢٤٧.
(١) انظر فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٢٤ ـ ٤٢٥.