ترتيب الزوجية المستمرّة ، وإلاّ لزم أن لا يكون ظنّه حجّة عليه ، وهو خلف باطل ، فبعد الشكّ يستصحب.
هذا كله في الأفعال الجزئيّة المتحقّقة حال الرأي الأول من الأسباب والشروط والموانع ممّا كان تأثيره وعدم تأثيره بالنسبة إلى شخص خاصّ ، أو أشخاص معينين من غير تجاوز عنه أصلا ، كالعقود والإيقاعات وأسباب شغل الذمّة وأمثالها ؛ فإن العقد الواقع على امرأته إنّما يصير سببا لحلّيّتها على الزّوج المعيّن من غير مدخليّة غيره أصلا.
وأما ما ليس كذلك كغسل الثّوب المعيّن من البول مرّة ؛ فإنه يصير سببا لطهارة هذا الثوب لكلّ من يرى الاكتفاء به مرّة ، وغير مؤثّر في حق من لا يراه كذلك. وكذا قطع الحلقوم في التذكية ، فالحكم فيه ليس كذلك ، فيقال : إن من يرى غسل المرّة غير كاف إذا غسل الثوب مرّة فيكون نجسا ما دام على ذلك الرّأي.
وأمّا إذا تبدّل رأيه ورأى كفاية المرّة فيطهر له هذا الثوب ؛ لأنّ هذا الغسل الجزئي لذلك الثوب المعيّن حال ظنّ عدم كفايته كان غير مؤثر في حقّه ؛ لأجل أن هذا الشخص مندرج تحت عنوان من يظنّ عدم كفايته ، ولذا كان نجسا في حقّ كلّ من يظن كذلك ، وهذا الغسل بعينه لهذا الثّوب بعينه في هذا الحال سبب للطهارة في حقّ كل من يرى الكفاية بالإجماع والضرورة ؛ لأنه لا يشترط في تطهير الثوب كون الغسل صادرا ممّن يرى كفاية المرّة ، ولا كون الثوب ملكا له.
وإذا تعيّن الرأي الأوّل واندرج تحت العنوان الثاني لا بدّ وأن يكون الثوب