الملكيّة ، والنكاح للزوجيّة ، وهكذا.
فإن قلنا بكونها أمورا واقعيّة تعلّق بها الأحكام الشرعيّة ـ كما هو الظاهر ـ فيكون حالها حال مسبّباتها ، فلا يكون من الأمور الجعليّة.
وإن قلنا بكونها أمورا اعتباريّة كسببيّة الغسل للطّهارة ، والملاقاة للنجاسة ـ بناء على كون الطهارة والنجاسة من الأمور الاعتباريّة على ما ذكره الشهيد قدسسره ـ فيكون حالها حال مسبّباتها أيضا ، فعلى كلّ تقدير لا جعل فيها.
ثمّ بعد الابتناء على القول المذكور مع فساده عندنا ـ على ما ستقف على شرح الكلام فيه في الجزء الثالث من التعليقة تبعا لشيخنا قدسسره ـ نقول : إنه على القول بتعلّق الجعل الشرعي بالأحكام الوضعيّة يكون حالها كحال الأحكام التكليفية التي لا خلاف في كونها مجعولة للشارع ، في قبال الأمور الخارجيّة الغير المجعولة بالاتّفاق ، كحياة زيد وموته ونحوهما في أنّ وجودها الجعلي في نفس الأمر والواقع تابع لجعل الشارع لها في نفس الأمر من غير فرق بين حالات المكلّف من حيث العلم والشكّ والظنّ في وجودها بحسب نفس الأمر.
كما لا دخل لها في الأمور الخارجيّة بحسب وجودها الواقعي ، غاية الأمر : كون وجود الأحكام بحسب التشريع ووجودها بحسب التكوين ، وهو لا يؤثّر فرقا فيما نحن بصدده ؛ لأنّ التشريع أيضا نوع من التكوين كما هو واضح ، ولا