وضوح فساده ، وأن مفاده الكشف عن الواقع من غير فرق فيه بين الوقائع أصلا ، كعدم الفرق في مفاد دليل اعتباره فراجع.
وأمّا الصّورة الثالثة : فلا إشكال أيضا في كون الحكم فيها البناء على الصحة ، من جهة قاعدة الشكّ بعد التجاوز والفراغ وخروج الوقت كما فصّل القول فيه في محلّه.
* * *