وفيه ما عرفت : من أن ارتفاع الأمر بالمتروك لا يفيد في تصحيح المأتيّ به هذا.
وفي « الكتاب » بعد ذكر هذا الوجه : « لكن هذا كله خلاف ظاهر المشهور (١) ؛ حيث إن الظاهر منهم ـ كما تقدّم ـ بقاء التكليف بالواقع
__________________
(١) قال المحقق الهمداني قدسسره :
« أقول : مضافا إلى أن شيئا منها لا يجدي في حلّ الإشكال الناشيء من التنافي بين صحة صلاته واستحقاقه للمؤاخذة في مثل الفرض المتقدم آنفا وهو : ما لو حصل له العلم بتكليفه الواقعي قبل خروج الوقت هذا كله مع ضعف جميع هذه الوجوه بل فسادها :
أمّا الأوّل : وهو إدعاء كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم فواضح ؛ إذ لا مقتضي حينئذ لعقاب الجاهل مع ما في تخصيص الحكم بالعالم به من الدور الظاهر.
وأمّا الثاني : وهو كون الجهل بالحكم ـ في هذه المسألة ـ كالجهل بالموضوع عذرا.
ففيه : انه إن أريد به كون الجاهل بالحكم كالجاهل بالموضوع معذورا شرعا أو عقلا في مخالفة تكليفه الواقعي فلا يصح مؤاخذته كما في الجاهل بالموضوع.
وإن أريد به كونه معذورا في الإجتزاء بما صدر منه بدلا عمّا وجب عليه في الواقع ، أي : في الحكم الوضعي دون التكليفي فهو عين الإشكال.
وإن أريد به معنى آخر فلا نتعقّله.
وأمّا الثالث : وهو الإلتزام بعدم كون الغافل مكلّفا بالواقع وكونه مؤاخذا على ترك التعلّم فعلى تقدير صحّة الإلتزام به ، فهو لا يجدي في حلّ الإشكال في مثل الفرض المتقدّم ؛ إذ غاية ما يمكن الإلتزام به إنّما هو جواز مؤاخذة الجاهل بالحكم على ترك التعلّم فيما لو