المجهول ... إلى آخر ما أفاده » (١).
والمراد من البقاء ـ كما هو ظاهر ـ : هو المعنى المقابل للوجوه ، أعني : بقاء فعليه التكليف بالمتروك ، كما هو المراد من حكمهم بكون الجاهل بحكم الغصب كالعامد ، فحكموا ببطلان صلاته لا بقاء الشأنيّة ، وإلاّ لحكموا ببطلان صلاة الجاهل بالموضوع ولا بقاء مجرد أثر التكليف ، أعني : العقاب ، وإلاّ لم يحكموا بصحّة صلاة المتوسّط في الأرض المغصوبة على ما عرفت شرح القول فيه ، ولكن ستقف على
__________________
استمرّ جهله إلى أن خرج زمان الخروج عن عهدة الواجب ، والمفروض انه عرف تكليفه قبل فوات الوقت ، ولكن لم يعد صلاته ؛ حيث انّ الشارع أمضى ما صدر منه ، فأي فرق في استحقاق العقاب وحسن المؤاخذة على ترك التعلّم بين جاهلين حصل لهما العلم بوجوب القصر على المسافر قبل خروج وقت الصلاة ، وقد صلّى أحدهما تماما في أوّل الوقت فلم يعد تعويلا على إمضاء الشارع لفعله؟ فكيف يصحّ عقاب هذا الشخص دون الآخر الذي لم يصلّ في أوّل الوقت فصلّى قصرا؟ مع انّ ترك الأوّل للقصر نشأ من إمضاء الشارع لفعله ، وإلا لكان يخرج عن عهدة ما وجب عليه في الواقع قبل فوات وقته!
وبما ذكرنا ظهر لك ما يتوجّه على الوجه الأخير : وهو انقطاع الخطاب عند الغفلة مع كونه في حال غفلته مكلّفا بالواقع ومعاقبا على مخالفته.
توضيحه : إنّ مخالفته للواقع في الصورة المفروضة نشأ من إمضاء الشارع لفعله المستلزم للرّخصة في المخالفة فكيف يصحّ حينئذ مؤاخذته عليها! » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٢٩٣.
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٣٩.