قلت ـ بعد تسليم الظهور ، مع أن منعه ظاهر : من حيث ظهورها في مجرّد عدم وجوب الإعادة ـ : أن الظاهر يدفع بالقاطع بعد انحصار وجه الإمكان في هذا الوجه كما لا يخفى.
ومما ذكرنا يظهر : ما يتوجّه على ما أفاده شيخنا قدسسره في « الكتاب » من تبعيد هذا الوجه من ظاهر أخبار الباب.
فإن قلت : إنّما يستقيم ما ذكرته من الوجه في دفع الإشكال إذا أتى بالتمام قبل ضيق وقت القصر ، وأما إذا أتى به في آخر وقته بحيث يوجب فوته فلا يستقيم على القول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن أضداده الخاصّة ؛ فإنه يوجب امتناع التقرّب بفعل التمام ، ونمنع من القول بكفاية رجحانه النفسي في سقوط الأمر.
قلت ـ بعد تسليم الاقتضاء في المسألة ، مع أنه ممنوع كما حقق في محلّه ـ : أن النهي المتوجّه إلى الضّد الخاصّ على القول به إنّما يتولّد من الأمر النفسي المتعلّق بالمأمور به ويتبعه استفادة ووجودا ومستفادا ؛ حيث إنه من جهة الأمر التبعي المتعلّق بتركه من جهة كونه مقدّمة للمأمور به المضيّق ، وتعلّق الأمر بالقصر في مفروض البحث وهو المعتقد بوجوب التمام محال على ما عرفت الإشارة إليه سابقا : من حيث استحالة الامتثال بالنسبة إليه ، وهو شرط في صحّة القصر والقدرة على الشرط الوجودي ، مع إطلاق شرطيّته شرط في الوجود بالضرورة ؛ لرجوعه