عصيان بالنسبة إلى البواقي (١) وهكذا ».
إلى أن قال :
« ثمّ لا يذهب عليك أنه وإن صحّ حصول التكليف على النحو المذكور ، إلاّ أنا لم نجد في أصل الشريعة ورود التكليف على هذا الوجه (٢) ، لكن ورود ذلك على المكلّف من جهة العوارض والطواريء مما لا بعد فيه ، ويجري ذلك في المضيّق ، والموسّع ، والمضيّقين ، وفي الواجب ، والمندوب.
وقد عرفت : أن قضيّة الأصل عند حصول التعارض بينهما هو الحمل على ذلك ، إلاّ أن يقوم دليل من الشرع على تعيين (٣) الأهمّ وسقوط التكليف بغيره رأسا ، كما في شهر رمضان حيث يتعيّن لصومه ولا يقع فيه صيام غيره ، حتى أنه لو بنى على ترك صومه لم يصحّ فيه صوم آخر ، وكالوقت المقرّر للصلاة اليوميّة عند تضيّقه وتفطّن المكلّف به ؛ فإن الظاهر من الشرع تعيّنه حينئذ لليوميّة وعدم وقوع صلاة أخرى فيه » (٤). انتهى كلامه رفع مقامه.
__________________
(١) وفي الأصل بعد ذلك : وإن عصى الأوّلين وأتى بالثالث استحق عقوبتين وصحّ منه الثالث وهكذا وهي ساقطة في المنقول هنا.
(٢) وفي الأصل : الوجه المذكور.
(٣) كذا وفي الأصل : تعيّن.
(٤) المصدر السابق : ج ٢ / ٢٧٦.