وله كلام آخر بعد نقل مقالة شيخنا البهائي قدسسره في المقام وأنه لو أبدل عنوان المسألة : « بأن الأمر بالشيء يقتضي عدم الأمر بضدّه فيبطل » لكان أقرب ، وتوجيهه بسهولة الأمر حينئذ في مأخذ المسألة بظهور عدم جواز الأمر بالضدّين في آن واحد ، وترتّب الثمرة المطلوبة من تلك المسألة عليه وهي فساد الضّد إذا كان من العبادات لوضوح توقّف صحّتها على الأمر ما هذا لفظه :
« وأنت إذا أحطت خبرا بما قرّرناه تعرف ضعف ما ذكره « رحمهالله » ؛ فإنّ المسلّم من اقتضاء الأمر بالشيء عدم الأمر بضده هو ما إذا كان الأمران في مرتبة واحدة ، فيريد من المكلّف الإتيان بهما معا. وأمّا لو كان التكليفان مرتّبين بأن يريد منه الإتيان بأحدهما على سبيل التعيين ، فإن أتى به المكلّف فلا يكلّف (١) عليه سواه ، وإن بنى على عصيانه (٢) وعلم بإخلائه ذلك الزمان عن ذلك الفعل تعلّق به الأمر الآخر ، فيكون تكليفه بالثاني على فرض عصيان الأوّل حسبما مرّ بيانه ، فلا مانع منه أصلا.
وكما يصحّ ورود تكليفين على هذا الوجه يصحّ ورود تكاليف شتّى على الوجه المفروض بالنسبة إلى زمان واحد ، فإن أتى بالأوّل فلا عصيان ، وإن ترك الأوّل وأتى بالثاني استحقّ عقوبة لترك الأوّل ، وصحّ منه الثّاني وأثيب عليه ، ولا
__________________
(١) كذا وفي الأصل : فلا تكليف.
(٢) كذا وفي الأصل : العصيان.