غيريّا أو غرضا من الأمر بالفعل من غير فرق بين كون العنوان المذكور معلوما بالتفصيل ، أو مجهولا ؛ فإن تحصيل العلم بحصول العنوان المذكور لازم عند العقلاء في الصورتين ، وإن كان حكمهم به في الصورة الأولى أظهر وأوضح من حكمهم به في الصورة الثانية هذا. ولكنّك عرفت ما يتوجّه على ما أفاده في طيّ الجواب عن وجوه القول بالاحتياط ، وستمرّ الإشارة إليه في مطاوي كلماتنا بعد ذلك إن شاء الله تعالى.
(٧) قوله قدسسره : ( فإن قلت : إن الأوامر الشرعيّة ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣١٩ )
أقول : لمّا سلّم قدسسره وجوب الاحتياط فيما كان من الأمر المولوي العرفي المتعلّق بالمركّب قصد به عنوان ووجه يكون هو المكلّف به حقيقة ، أو غرضا للأمر به ، فقد تفطّن ورود سؤال على نفسه فيما بني الأمر عليه : من عدم وجوب الاحتياط في محل البحث من الشرعيّات. وقد عرفت : أنه من وجوه القائلين بالاحتياط في المقام.
ونقول توضيحا لما أفاده : أن من المسلّمات عند العدليّة : كون الأحكام الشرعيّة بأسرها مبنيّة على جهات الأفعال أو الأحكام ـ كما زعمه بعض ـ من المصالح والمفاسد وإن لم يعلم بها تفصيلا وبحقائقها. ومن هنا حكموا في مسألة الملازمة بثبوت التلازم من الطرفين ، وإنه كما يكون حكم العقل دليلا على حكم الشرع وكاشفا عنه يكون حكم الشرع أيضا كاشفا عن حكم العقل ولو كان بين