الكشفين فرق من حيث الإجمال والتفصيل.
فالمصلحة : إمّا من قبيل العنوان والوجه للمأمور به كالطّهور المطلوب حقيقة من الأمر بإزالة الخبث ، والحدث بالوضوء والغسل الرافعين ، أو الغرض من الأمر به ، فلا بدّ إذن من الالتزام بوجوب الاحتياط في المقام وأمثاله ، ممّا يشكّ في حصول المصلحة بفعل بعض محتملات الواجب على ما وقع الاعتراف به سابقا.
والحاصل : أن الأوامر الشرعيّة بأسرها على قسمين :
أحدهما : ما يكون إرشاديّة محضة كأوامر الإطاعة والتوبة ـ على ما يقتضيه التحقيق ـ والإشهاد عند المعاملة ونحوها.
ثانيهما : ما يكون له جهتان : جهة مولويّة ، وجهة إرشادية إلى ما هو المكنون في المأمور به من المصلحة كأكثر الأوامر الواردة في الشريعة ، خلافا لبعض المدقّقين فيما حكي عنه في تعليقه على « المعالم » ؛ حيث ذهب إلى كون الأوامر الشرعيّة بأسرها إرشاديّة محضة ، في قبال الأشعري القائل بكونها مولويّة محضة. ولآخر ؛ حيث اكتفى بوجود المصلحة في الأمر. وليس لهما قسم ثالث عند العدليّة. فإذن لا بدّ من الالتزام بوجوب الاحتياط في الشكّ في المكلّف به مطلقا بناء على الاستدراك المذكور. هذا حاصل ما أفاده في تقريب السؤال.