الشرعي موضوعا وحكما ، فكما أنه لا يجوز الحكم بعدم حجيّة أمارة قبل الفحص عن حالها من حيث الحكم الكلّي الأصولي ، كذلك لا يجوز الحكم بعدم حجيّة ما كان مردّدا بين الحجّة وغيرها قبل الفحص ؛ فإنّ إجراء الأصل في الشبهة الحكميّة أو ما يؤول إليها مشروط بالفحص مطلقا من غير فرق بين أصالة البراءة وغيرها على ما عرفت سابقا ، فوجوب الفحص في مجهول الحال إنّما هو من حيث احتمال كونه عادلا وخبره حجّة لا من حيث كونه فاسقا يجب التبيّن نفسا في خبره والفرق بينهما لا يكاد أن يخفى.
مع أن ما ذكرنا : من وجوب الفحص من الحيثيّة المذكورة ليس من مقتضيات تعلّق الخطاب بالواقع ، بل من جهة ما عرفت من الوجوه.
نعم ، مع تعلّق الخطاب بالواقع يحكم بوجوب الفحص من جهة الوجوه المذكورة ؛ فإنّه محلّ للفحص دون ما إذا تعلّق بالمعلوم.
والقول بوجوب الفحص عن حال المخبر على تقدير تعلّق حكم الحجيّة إلى معلوم العدالة أيضا ، اللهم إلاّ أن يستظهر من دليله كون الموضوع من علم عدالة من دون فحص ، كما ترى.
فما ذكره في « القوانين » تأييدا لما أفاده في « المعالم » لا يعتريه ريب أصلا ، إلاّ أنه لا ينتج وجوب الفحص أصلا على ما عرفت بيانه وتنزيله على ما ذكرنا : من الحيثيّة والبيان لوجوب الفحص عن حال مجهول الحال لا يساعد عليه كلامهما أصلا كما لا يخفى.