(٨٤) قوله قدسسره : ( وأما الكلام في مقدار الفحص (١) ، فملخّصه : أنّ حدّ الفحص (٢) ...
__________________
(١) قال المحقق الهمداني قدسسره :
« أقول : مقدار الفحص يتفاوت بالنسبة إلى الأدلّة الدالّة على وجوبه ، فإن اعتمدنا فيه على العلم الإجمالي بثبوت التكليف فيما بأيدينا من الأدلّة ، فحدّه الفحص إلى أن يحصل الجزم بعدم دليل مثبت للتكليف في أطراف الشبهة بحيث يندرج المورد في الشكوك الإبتدائيّة التي هي مجرى البراءة.
وإن اعتمدنا على الإجماع ونحوه من الأدلّة المجملة ، فغاية مفادها وجوب الفحص إلى أن يظن بعدم الدليل. وإن استندنا إلى حكم العقل بوجوب الفحص وعدم معذوريّة الجاهل المكلّف المتمكّن من الإستعلام فحدّه إلى أن يظهر له العجز ويكون فيما زاد عليه مشقّة منفيّة بعمومات نفي الحرج الواردة على حكم العقل بوجوب الفحص.
وإن عوّلنا على الأخبار وقلنا بدلالتها على الوجوب مطلقا فحدّه لزوم الحرج ؛ لحكومة أدلّة نفي الحرج على المطلقات المثبتة للتكاليف.
وإن بنينا على جميع الأدلّة وجب الأخذ بمقتضيات الجميع كما لا يخفى » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٠٠.
(٢) قال الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدسسره :
لا يخفى ان في مقدار الفحص وجوها :
أحدها : وجوب الإنتهاء في الفحص إلى أن يحصل العلم بعد الدليل الناقل.
وثانيها : وجوبه إلى أن يحصل اليأس من وجدانه في الكتب المعتبرة التي بأيدينا اليوم وهو إختيار المصنّف قدسسره.