تقدير ملاقاة النجس له ـ بناء على اعتبار سبق الكريّة في الاعتصام والمفروض عدمه ـ ولو بإعانة الأصل وكون الملاقاة مقتضية للانفعال ، أو طهارته من جهة أصالة الطهارة ، بل استصحابها فيما كان مسبوقا بالطهارة من جهة الشكّ في وجود العلّة التامّة للانفعال ؛ حيث إن مجرّد كون الملاقاة مقتضية له لا يقتضي بتحقق الانفعال إلاّ بعد إحراز عدم كريّة الماء ولو بالأصل ، والمفروض عدم جريان الأصل بالنسبة إليه لفقد الحالة السابقة أو عدم العلم بها ، وأصالة عدم تحقّق المانع لا يجدي في الحكم باتصاف المحلّ به على ما عرفت : من نفي الأصول المثبتة ، واحتمال الكرّيّة والقلّة في الفرض متساويان لا يمكن نفي واحد منهما بالأصل.
فإن شئت قلت : إن الشكّ في المقام في صدق مفهوم قوله : « إذا بلغ الماء قدر كرّ لم يحمل خبثا » (١) أو « لم ينجّسه شيء » (٢) ؛ لأن المفروض عدم العلم بالحال لا العلم بأنّه غير كرّ هذا.
وأمّا لو علم بحدوث الكريّة وملاقاة الماء للنجاسة بحيث لا يرفعها كريّته
__________________
(١) غوالي اللئالي : ج ١ / ٧٦ ، ـ ح ١٥٦ وج ٢ / ١٦ ـ ح ٣٠ ، عنه مستدرك الوسائل : ج ١ / ١٩٨ باب « عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير » ـ ح ٦.
(٢) الكافي الشريف : ج ٣ / ٢ باب « الماء الذي لا ينجسه شيء » ـ ح ١ ، أو الفقيه ج ١ / ٩ ـ ح ١٢ ، والتهذيب : ج ١ / ٣٩ باب « آداب الاحداث الموجبة للطهارة » ـ ح ٤٦ ، والإستبصار : ج ١ / ٦ باب « مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء » ـ ح ١ ، عنه الوسائل : ج ١ / ١٥٨ باب « عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة بدون التغيير » ـ ح ١.