وغيرهما (١) ». انتهى كلامه رفع مقامه.
وما ذكره قدسسره من كثرة الأخبار الواردة في هذا الباب واستفاضتها ممّا لا يعتريه ريب أصلا ؛ فإنّها قد تجاوزت من العشرة يقينا. وأمّا دعوى : التواتر سواء أريد به التواتر اللفظي أو المعنوي فالعهدة على مدّعيها ، لكن لا حاجة إلى إثبات التواتر أو قطعيّة صدورها من جهة الاحتفاف بالقرينة ، إلاّ على مذهب من يدّعي عدم حجيّة أخبار الآحاد مطلقا.
وإلاّ فلا إشكال في حجيّتها لصحّة سند جملة منها واعتبار أسناد الباقي ، فلا إشكال في المقام من جهة سند الأخبار أصلا ، بل ربّما عمل بها القائل بحرمة العمل بأخبار الآحاد ، بل مضمونها ممّا انعقد عليه الإجماع وحكم به العقل المستقل ، بل دلّ عليه كتاب العزيز أيضا ، بل الإنصاف وضوح دلالتها على القاعدة كوضوح سندها ، غاية ما هناك : وقوع التأمّل في عمومها لما يأتي الإشارة إليه.
وأمّا بعض المناقشات الراجعة إلى منع دلالتها ولو من جهة دعوى إجمالها فإنّما حدث عن بعض متأخّري المتأخّرين ، وإلاّ فبناء الفقهاء « رضوان الله عليهم » على التمسّك بها في الفروع الفقهية والتسالم والمفروغيّة عن ظهورها فيها ممّا يعلم بأدنى تتبّع في كلماتهم في أبواب الفقه من العبادات والمعاملات.
ومع ذلك ينبغي التّعرض لذكر الأخبار الواردة في الباب أوّلا ثم التعرّض
__________________
(١) الفصول المهمّة في أصول الأئمة للحر العاملي قدسسره : ج ١ / ٦٧١ و ٦٧٤.