بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن. قال : ولا ضرر ولا ضرار » (١).
خامسها : ما عن « التذكرة » و « نهاية ابن الأثير » مرسلا عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ضرر ولا ضرار في الإسلام (٢).
سادسها : ما رواه عقبة بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نقع البئر ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء فقال : لا ضرر ولا ضرار (٣).
سابعها : ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجل شهد بعيرا مريضا يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير. قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ. فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٨٠ باب « الشفعة » ـ ح ٤ ، ومن لا يحضره الفقيه : ج ٣ / ٧٦ ـ ح ٣٣٦٨ ، وتهذيب الاحكام : ج ٧ / ١٦٤ باب « الشفعة » ـ ح ٤ ، عنهما الوسائل : ج ٢٥ / ٣٩٩ باب « ثبوت الشفعة في الارضين والدور والمساكن والامتعة وكل مبيع عدا ما استثني » ـ ح ١.
(٢) انظر تذكرة الفقهاء : ج ١١ / ٦٨ ونهاية ابن الاثير : ج ٣ / ٨١.
(٣) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٩٣ باب « الضرار » ـ ح ٦ ، عنه وسائل الشيعة : ج ٢٥ / ٤١٩ باب « كراهة بيع فضول الماء والكلاء واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها » ـ ح ٢.