للأنصاري : اذهب فاقعلها وارم بها إليه فإنه لا ضرر ولا ضرار (١). الحديث.
ثالثها : ما في رواية الحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام نحو ذلك إلاّ أنه قال في ذيله لسمرة بن جندب بعد الامتناع : ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّا إذهب يا فلان فاقلعها وارم بها وجهه (٢).
وفي القضيّة وإن كان إشكال من حيث حكم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقلع العذق مع أن القواعد ربّما لا يقتضيه ، ونفي الضرر لا يوجبه أيضا ، إلاّ أنه لمّا كان من فعله عليهالسلام فعلم أنه بعد الامتناع عن المساومة كان له جهة مجوّزة له ولو بحسب الولاية المطلقة التي كانت له على الآفاق والأنفس كما قال الله تعالى : ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (٣) الآية.
وكيف كان : فعدم إدراكنا لجهة فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يخلّ بالاستدلال قطعا.
رابعها : ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق عليهالسلام قال : « قضى رسول الله
__________________
(١) الكافي الشريف : ج ٥ / ٢٩٢ باب « الضرار » ـ ح ٢ ، والتهذيب : ج ٧ / ١٤٧ باب : « بيع الماء والمنع منه والكلاء والمراعي وحريم الحقوق وغير ذلك » ـ ح ٣٦ ، عنهما الوسائل : ج ٢٥ / ٤٢٨ باب : « عدم جواز الاضرار بالمسلم » ـ ح ٣.
(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ / ١٠٣ برقم ٣٤٢٣ باب « عدم جواز الإضرار بالمسلم » عنه الوسائل : ج ٢٥ / ٤٢٧ باب ١٢ « عدم جواز الإضرار بالمسلم ... » ـ ح ١.
(٣) الاحزاب : ٦.