التزم بكون النّفع الأخروي مانعا عن صدق الضّرر لم يكن وقع للدفع الذي ذكره أصلا : من كون الفعل ذا مصلحة وأجر مطلقا ولو في غير مورد الضّرر ؛ ضرورة أن عموم الحكم لمورد الضّرر يكشف عن زيادة الأجر ولو من جهة ما دلّ على أفضليّة الأجر على الأحمز (١) بمعنى : الأشق كما عن « المجمع » (٢) ، لا بمعنى الأتمّ والأوفى كما عن « الصحاح » (٣) و « القاموس ». ومن هنا ذكر شيخنا قدسسره : أن الدفع أشنع من التوهّم هذا (٤).
مع أن الفعل المضر كالوضوء الضّرري مثلا حرام والموجود منه في الخارج لم يجعل له تدارك في الشرع إلى غير ذلك ممّا يتوجّه على هذا الوجه.
فالإنصاف أن هذا الوجه وإن ذكره بعض الفحول لا محصّل له فالمتعين هو الوجه الأوّل ولا يتوجّه عليه شيء.
__________________
(١) لم يرد نصّ معتبر بهذه العبارة « أفضل الأعمال أحمزها » رغم اشتهارها الواسع لدى الشيعة والسنّة حتى ملأوا الدفاتر وافنوا المحابر في شرحها. وهو في غاية من الغرابة. نعم هناك أخبار تؤدّي مؤدّى هذا الخبر إجمالا بغير هذه الألفاظ لكنّها أخص منها فلا بد ان تلحظ في مواردها وليس المقام مفسوحا لسرد مثل هذه المعاني.
(٢) مجمع البحرين مادّة « حمز » : ج ٤ / ١٦.
(٣) الصحاح مادّة « حمز » : ج ٢ / ١٧٩.
(٤) فرائد الأصول : ج ٢ / ٤٦٤.