__________________
الواجبات البدليّة ؛ فإنّ وجوب بقيّة الأجزاء من باب البدل عن الواقع وإلى هذا المعنى يشير في آخر كلامه بقوله : ( فلم يبق عليه إلاّ التخلّص من تبعة مخالفة الأمر ... إلى آخره ).
وفيه ما لا يخفى ؛ لأنّ دليل دوران الأحكام مدار حسن المأمور به لو تمّ عمّ ، ولا فرق في حكم العقل في الواجب الأصلي الأوّلي والبدل.
ورابعا : سلّمنا أنّ المشتمل على المصلحة هو الواجب الأصلي لكن يحتمل عدم اعتبار قصد الوجه التفصيلي في المأمور به كما يحتمل اعتباره فيكون صاحب المصلحة نفس الأجزاء فيجب في حكم العقل إحرازها بالإحتياط بالنسبة إلى الأجزاء المشكوكة بناء على التحقيق : من وجوب إقدام المكلّف على امتثال الأمر بالإشتغال بالمأمور به ومقدّماته وما يحتمل أن يكون هو المأمور به إلى أن يعلم بعجزه وتعذّره ، ولا يشترط العلم بقدرته على إتيان المأمور به على وجهه فيبقى أصل الإشكال بحاله.
والتحقيق في جوابه أن يقال :
لو سلّمنا دوران الأحكام مدار حسن المأمور به وأن عنوان المأمور به أو الغرض منه هو نفس المصلحة الواقعيّة لم يقتض ذلك أيضا وجوب الإحتياط بالنسبة إلى أجزاء المركّب الذي يحصل به تلك المصلحة إذا كان هذا المحصّل أمرا تعبّديّا كما فيما نحن فيه ، بل يحكم العقل بالبراءة عن الجزء المشكوك فيه بقبح العقاب بلا بيان ، ولا فرق في حكم العقل بالبراءة بين كون المشكوك جزء نفس الواجب أو جزء ما يحصل به عنوان الواجب ويحقّقه بعد اشتراكهما في أنّ بيان تلك الأجزاء وظيفة الشارع.
نعم ، لو لم يكن بيان المحصّل والمحقّق وظيفة الشارع بأن كان من الأمور العقليّة والعرفيّة