__________________
في الواجب التوصّلي.
وثانيا : لا يتم الجواب بناء على عدم اعتبار قصد الوجه كما هو مذهب المصنّف وجلّ المتأخرين بل كلّهم.
فإن قلت : إنهم لم يعتبروا قصد الوجه ؛ لعدم الدليل عليه ولم ينفوا إحتماله ، واحتماله كاف فيما أراده من عدم إمكان الإحتياط والعلم بحصول اللطف.
قلت : إنّا نعلم بعدم اعتبار الوجه وإلاّ لشاع وذاع في الأخبار والآثار عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام ولا إشارة إليه في خبر أو آية في عبادة من العبادات على كثرتها وكثرة الإبتلاء بها في جميع الأعصار ويبعد كلّ العبد عدم تعرّضهم عليهمالسلام لهذا الواجب الكذائي لو كان واجبا بحيث يلحق بالمحال العادي.
وثالثا : لا شك انه بناء على اعتبار قصد الوجه التفصيلي لا يسقط الواجب بالمرّة عند تعذّره ، بل تبقى بقيّة الأجزاء على الوجوب وحينئذ نقول ـ بناء على القول بتبعيّة الأوامر للمصالح في نفس المأمور به ـ لا بد أن يكون في بقيّة الأجزاء في هذا الحال مصلحة اقتضت وجوبها وإلاّ سقط الوجوب عنها بالمرّة ، وهو خلاف الفرض ، وتلك المصلحة إمّا من قبيل العنوان في المأمور به وإمّا من قبيل الغرض ، ويلزمه وجوب الإحتياط بالنسبة إلى الجزء المشكوك كما قرّر في السؤال ، وهكذا يقرّر في كلّ جزء من المركّب عند تعذّره ، فتجب بقيّة الأجزاء ولو بدليل قاعدة الميسور ، فلا بد أن تكون مشتملة على مصلحة في هذه الرّتبة ويلزم إحرازها بالإحتياط ؛ لكونها عنوانا للمأمور به أو غرضا منه.
اللهم إلاّ أن يقال : انّ القدر المسلّم تبعيّة الأحكام الأوّليّة للمصالح في المأمور به دون