__________________
عبارة الكتاب من التشويش والإضطراب! » إنتهى. حاشية فرائد الأصول : ٢٤٩.
* وقال المحقّق الخراساني قدسسره :
« لا يخفى ان ما أفاده قدسسره من الجوابين لا يجدي مثله ممن كان بناءه على ابتناء الأحكام على المصالح والمفاسد في الأشياء وعدم اعتباره قصد الوجه في حصول الإطاعة ، مع ان احتمال عدم اعتباره في حصول الغرض كاف في استقلال العقل على تقدير تنجّز الأمر بلزوم الإتيان بجميع ما يحتمل مدخليّته في حصول غرضه وعدم التخلّص من تبعة مخالفته إلاّ بذلك ؛ حيث إن الإطاعة التي تكون واجبة وموجبة للتخلّص عنه عبارة عن إمتثال الأمر على نحو يحصل أيضا ما هو الغرض وهو نفس المأمور به ، وليس لتحصيل الغرض منه او تفويته مقام ، ولا طاعته أو معصيته مقام آخر تنجّز بالنسبة إلى أحدهما دون الآخر ، بل ليس في البين إلا مقام واحد وهو لزوم الإمتثال على نحو لو كان هناك غرض لحصل وسقط ، فالأمر مع احتمال عدم التمكّن من امتثاله كذلك إن كان منجّزا فلا محيص عن الإتيان بجميع ما فيه احتمال المدخليّة مما شك في اعتباره جزءا أو شرطا وإلاّ فلا وجه للإتيان بما علم اعتباره.
هذا كلّه مضافا إلى ان هذا الجواب لو تمّ لما عمّ ما هو بصدده حسبما اعترف رحمهالله فيما علّقه على الهامش من اختصاص هذا الجواب بالأوامر التعبّديّة فلاحظ وتدبّر جيّدا » إنتهى. درر الفوائد : ٢٥٢.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« فيه أوّلا : أنه أخصّ من المدّعى ؛ إذ لا ينحصر الأقلّ والأكثر الإرتباطي في العبادات فلا يتم