وإن تساويا فالأقرب أن الحاكم يجبرهما فإن تمانعا فالقرعة » (١). انتهى كلامه رفع مقامه.
وقال في محكي « جامع المقاصد » في شرح قول العلامة قدسسرهما في مسألة المحبرة : [ ولو نقصت قيمة الدينار عن قيمة المحبرة ، وأمكن إخراجه بكسره ، كسر ](٢) ؛ لوجوب ارتكاب أخفّ الضررين عند التعارض ، وهذا إذا لم تكن محبرة الغاصب. ولا يبعد أن يقال : إن الدينار يقبل العلاج والإصلاح بسهولة (٣) ؛ إذ ليس إلاّ تجديد السّكة بخلاف المحبرة ، فيكسر الدينار زادت قيمته أو نقصت. نعم ، لو زاد نقصه على قيمة نقصان المحبرة اتّجه كسرها وضمان الدينار (٤) » (٥). انتهى كلامه رفع مقامه.
وهذه الكلمات كما ترى تشهد بترجيح أقلّ الضررين في الجملة ، واختاره المحقق القمّي قدسسره وغير واحد من المتأخرين وهو الحق فيما كانا من سنخ واحد ؛ لأن إلقاء الضّرر الزائد لا وجه له أصلا ، فيتعيّن مراعاته ، كما أنه لا إشكال في تعيين القرعة عند التمانع كما صرّح به فيما عرفت من « الدروس ».
__________________
(١) المصدر السابق بالذات.
(٢) عبارة قواعد العلاّمة أعلى الله تعالى مقامه.
(٣) في الأصل : « بسرعة وسهولة ».
(٤) في الأصل : « ضمان الأرش ».
(٥) جامع المقاصد في شرح القواعد : ج ٦ / ٣٠٦.