أيضا كما هو ظاهر قضيّة كلماتهم ؛ لأنّه مقتضى قاعدة السلطنة ، بل الأصل وإن كان ضعيفا من حيث إن الأصل لا يعارض ما يقتضي الضمان من قاعدة الإتلاف كما هو ظاهر.
وأمّا الصّورة الثالثة : وهي ما لو لم يقصد بالتصرّف دفع المضرّة وجلب المنفعة ، فالمستظهر من غير واحد : عدم جوازه وقد صرّح به جماعة واختاره شيخنا الأستاذ العلاّمة قدسسره في « الرسالة » ، وإن احتمل الجواز مع الضمان ، وهو الحق ؛ لسلامة دليل نفي الضرر وحرمة الإضرار من المعارضة بنفسه ودليل نفي الحرج ، وقاعدة السلطنة وإن اقتضت جوازها إلاّ أنّها على ما عرفت محكومة بدليل نفي الضرر ، والتقييد بما لا يتعدّى عن العادة في كلماتهم ، أو لا يتجاوز عنها (١) شاهد عليه.
نعم ، لازم من جعل القاعدة معارضة لدليل نفي الضّرر والأصل مرجّحا أو مرجعا بعد تعارضهما هو القول بالجواز في هذه الصورة أيضا كما هو الظاهر من إطلاق غير واحد منهم ، لكنك كما ترى ضعيف قولا ودليلا.
هذه صورة خط المصنّف دامت أيّام إفاضاته هذا آخر ما أردنا إيراده في هذا الجزء مع تشتّت البال وضيق المجال واختلال الأحوال ويتلوه الجزء الثالث والحمد لله على ما أنعم علينا أوّلا وآخرا والصّلاة على نبيّه محمّد وآله الطيّبين الطاهرين دائما ،
__________________
(١) ـ أي : عن العادة.