بالمثال في عدم تأثير العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف المشكوك بالشكّ البدوي لا مطلقا كما هو واضح.
(١٤) قوله قدسسره : ( وممّا ذكرنا يظهر : أنه يمكن التمسّك في عدم ... إلى آخره ). ( ج ٢ / ٣٢٣ )
أقول : وجه ظهور ما أفاده مما ذكره في المقام : من جهة كون الأقلّ معلوم الوجوب تفصيلا ، فكما لا يعارض جريان البراءة بالنسبة إلى الجزء المشكوك ، أو الأكثر بجريانها في الأقلّ ، كذلك لا يعارض جريان أصالة العدم بالنسبة إلى وجوب الجزء ، أو الأكثر بجريانها بالنسبة إلى الأقلّ.
والقول : بأن المعلوم بالنسبة إلى الأقلّ هو مطلق الوجوب لا خصوص النفسي والغيري ـ فيعارض الأصل بالنسبة إلى كلّ من الخصوصيتن في الجزء المشكوك ، أو الأكثر بمثله بالنسبة إلى الأقلّ فيقع التعارض لا محالة ، وهذا بخلاف البراءة ؛ فإن إجراءها بالنسبة إلى الجزء ، أو الأكثر لا يعارض بإجرائها بالنسبة إلى الأقل ؛ فإن الخصوصيّات ملقاة بالنسبة إليها كما هو مبنى القول بالبراءة في المقام على ما عرفت ـ فاسد جدّا ؛ لأن نفي كل من الخصوصيّتين بالنسبة إلى الأقلّ معارض بنفي الأخرى بالنسبة إليه فيبقى الأصل في الجزء المشكوك والأكثر سليما فتأمّل (١).
__________________
(١) وجه التأمّل : ما سيجيء من المناقشة في تعارض الأصلين بالنسبة إلى الأقلّ. ( منه دام ظلّه