نعم ، ما أفاده قدسسره : في تقريب عدم المعارضة وثبّته ودفع توهّمها بقوله : « وتردّد وجوبه بين النفسي والغيري ... الى آخره » (١) لا يخلو عن مناقشة ظاهرة ؛ فإن الخطابات المذكورة خطابات غيريّة مقدّميّة بالأجزاء على سبيل القطع واليقين في الخطابات المتوجّه بالنسبة إلى الأقلّ ، كما يحتمل كونه غيريا يحتمل كونه نفسيّا فلا يعقل انطباقه على الخطابات المفصّلة.
فإن شئت قلت : الخطاب بالنسبة إلى الأقلّ إجمالي والخطابات المذكورة تفصيليّة ، ولو علم الانطباق ارتفع الشكّ عن المسألة ؛ ضرورة استلزامه للعلم بوجوب الأكثر ، فالتقريب المذكور لا يتمّ بالنسبة إلى ما أفاده وإنما يتمّ فيما لو فرض إجراء أصالة عدم الوجوب بالنسبة إلى الجزء المشكوك فتدبّر.
اللهمّ إلا أن يريد بالتقريب المذكور بيان العلم التفصيلي بوجوب الأجزاء من غير نظر إلى كونها تمام الماهيّة المأمور بها أو بعضها. وبعبارة أخرى : مع قطع النظر عن انفراد كل جزء وانضمامها فتأمّل (٢). كما أن عطف قوله : « وأصالة البراءة » (٣) على قوله : « وأصالة عدم الوجوب » (٤) لا يخلو عن مناقشة أيضا ؛ إذ
__________________
العالي ).
(١) فرائد الأصول : ج ٢ / ٣٢٣.
(٢) وجه التأمّل : ان تجريد النظر عن الملاحظة المذكورة لا يجامع التقريب المذكور كما هو ظاهر. ( منه دام ظلّه العالي ).
(٣) نفس المصدر : ج ٢ / ٣٢٤ وفي الكتاب : « أو أصالة البراءة ».