الشيء ترتيب ما يترتّب عليه على وجوده العلمي في السابق ، والمفروض عدم اقتضاء نفس التكليف المردّد المعلوم قبل الإتيان بالأقل وجوب الأكثر وإلاّ ارتفع النزاع. وهو كما ترى ، يرجع إلى منع جريان الاستصحاب من جهة عدم ترتيب الأثر المقصود بالإثبات على المستصحب.
نعم ، على القول بجواز التعويل على الأصول المثبتة يمكن القول بجريان الاستصحاب المذكور لكي يثبت به كون الواجب المردّد هو الأكثر في مرحلة الظاهر.
لا يقال : كيف يثبت ذلك ويزعم به على القول المذكور مع أنه ليس مما يترتّب على المستصحب بالفرض فكيف يمكن ترتّبه بالاستصحاب؟
لأنا نقول : وجود اللاّحق للمستصحب يلازم وجوب الأكثر عقلا فهو من الأحكام العقليّة لوجوده اللاحق ، وهذا المقدار يكفي في جريان الاستصحاب وإلاّ اختلّ أمره بالنسبة إلى استصحاب الأمور المستقبلة فإن مبناه على ذلك.
فإن قلت : وجوب الأكثر المترتب على الوجود اللاحق للمستصحب ، أعني :
التكليف والوجوب حكم شرعي وليس حكما عقليّا ولازما عاديّا ولا مما يترتّب على المستصحب بتوسطها ، بل ترتّبه عليه ترتب أوّلي ، فكيف تجعله من الأصول المثبتة؟
قلت : أولا : إن المترتّب على بقاء الوجوب كون الواجب هو الأكثر