(١) قوله قدسسره : ( الثاني : فيما دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر ) (١). ( ج ٢ / ٣١٥ )
__________________
(١) قال العلاّمة الجليل السيّد عبد الحسين اللاّري قدسسره :
« أقول : وجه رجوعه إلى الشك في جزئيّة شيء ـ والحال انّ الشك بين الأقلّ والأكثر على قسمين : ارتباطي يرجع إلى الشك في جزئيّة شيء ، واستقلالي لا يرجع إلى ما ذكر ـ : أن المسألة من أقسام الشك في المكلّف به والأقلّ والأكثر الإستقلالي راجع إلى الشك في التكليف وهو العلم التفصيلي بالأقلّ وكون الشك في الأكثر بدويا فلا يدخل في المسألة.
ومن هنا يحتاج إلى تقييد عنوان المسألة بالأقلّ والأكثر الإرتباطي ليخرج الإستقلالي منه صريحا ، بل وكذا يحتاج إلى تقييد الشك في الشرطيّة والجزئيّة فيما نحن فيه بما يكون في عرض المأمور به وماهيّته لا في طوله ومقوّماته الخارجة عن ماهيته ، فيخرج من الشرط والجزء المشكوك ما يرجع إلى الشك في طريق الإطاعة كالشك في شرطيّة العلم التفصيلي بتعيين المأمور به وعدم كفاية العلم الإجمالي بتعيينه ؛ فإنه يرجع إلى الشك في طريق الإطاعة.
وكذلك الشك في كون الأمر توصّليا أم تعبّديا يعتبر فيه القربة ؛ فإنّه أيضا راجع إلى طريق الإطاعة ، وكذلك الشك في إشتراط نيّة الوجه في العبادات ؛ فإنه وإن كان من الشك في الشرطيّة إلاّ انّه مع ذلك خارج عن هذا النزاع لخروجه عن ماهيّة المأمور به ، وإنّما هو من مقوّماته الخارجة عنه ـ على تقدير اعتباره ـ هذا في تحرير محلّ النزاع.
وأما تأسيس الأصل للعمل في المسألة ففي كونه الإحتياط ؛ نظرا إلى قاعدة لزوم دفع الضّرر المحتمل أو البراءة ؛ نظرا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان وجهان : أوجههما الأخير ؛ نظرا إلى ورود قاعدة القبح على قاعدة لزوم دفع الضّرر لرفع قاعدة القبح موضوع لزوم الدفع وهو احتمال الضّرر ، فلم يبق بعدها شائبة المعارضة سواء فرضنا قاعدة القبح قاعدة عقليّة من مستقلاّت العقل كقبح الظلم ـ كما هو ظاهر الماتن ـ أم فرضناها قاعدة شرعيّة مأخوذة من