ما لا يعلمون » (١) وقوله : « من عمل بما علم كفي ما لم يعلم » (٢) فإن لفظة « ما » للعموم فيتناول حكم الجزء والشرط أيضا.
لا يقال : لا نسلّم حجب العلم في المقام لقيام الدليل ، وهو أصل الاشتغال على وجوب الإتيان بالأجزاء والشرائط المشكوكة.
لأنّا نقول : المراد حجب العلم بالحكم الواقعي ، وإلاّ فلا حجب في الحكم الظاهري.
وفيه نظر : لأنّ ما كان لنا إليه طريق ولو في الظاهر لا يصدق في حقّه حجب العلم قطعا ، وإلاّ لدلّت هذه الرواية على عدم حجيّة الأدلة الظاهرية كخبر الواحد ، وشهادة العدلين ، والاستصحاب ، وغير ذلك مما تفيد العلم بالظاهر فقط ، ولو التزم تخصيصها بما دلّ على حجّيّة تلك الطرق تعيّن تخصيصها أيضا بما دلّ على حجيّة أصالة الاشتغال من عمومات أدلة الاستصحاب ووجوب مقدمة العلم.
بل التحقيق عندي : أن يتمسّك بالرّوايات المذكورة باعتبار دلالتها على
__________________
(١) التوحيد : ٣٥٣ ، والخصال : ٤١٧ ، عنهما الوسائل : ج ١٥ / ٣٦٩ باب « جملة مما عفي عنه » ـ ح ١.
(٢) التوحيد : ٤١٦ ـ ح ١٧ وثواب الأعمال : ١٣٣ ـ ثواب من عمل بما علم ، عنهما الوسائل : ج ٢٧ / ١٦٤ باب « وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى » ـ ح ٣٥.