وحاصل ما ذكره الأستاذ العلاّمة « دام ظلّه » في دفع هذا الإيراد :
هو أنّ التّفصيل في الاستصحاب بين الأحكام العقليّة والشّرعيّة :
إن كان على تقدير القول به من باب الظّن فهو ممّا لا معنى ولا محصّل له ولا مدفع لما أورد عليه ؛ لما قد عرفت : أنّ الشّك في الحكم لا بدّ من أن يكون مستندا إلى الشّك في العلّة دائما سواء كان الحاكم به الشّرع ، أو العقل لقضيّة صريح العقل بذلك في جميع الموجودات.
ومعلوم عدم تطرّق التّخصيص في القضايا العقليّة ، فمع الشّك في العلّة لا يمكن الظّن بالحكم المعلول لها سواء كان من الأحكام الشّرعيّة ، أو العقليّة ، وإلاّ لزم تجويز التفكيك بين العلّة والمعلول وهو غير جائز ، وإن فرض الظّن بالعلّة في الزّمان الثّاني بملاحظة الغلبة في استمرار الموجودات ، أو القول : بأنّه يظنّ من نفس الوجود في السّابق من حيث إنّ العلّة المحدثة هي العلّة المبقية ، فيظنّ من
__________________
له حينئذ إلاّ نظر الحاكم ، وقد تنبّه الأستاذ ١ لهذا المعنى في بحث القطع حيث صرّح بانّه حيث أخذ القطع في الموضوع ففي قيام الأدلّة والأصول البرزخيّة مقامه الذي هو من خواص المأخوذ في الموضوع على وجه الطّريقيّة وعدمه الذي هو من لوازم المأخوذ فيه من حيث انه قطع لا من حيث انه إنكشاف يرجع إلى الشارع.
ومن الواضح انه لا ضابط في العرف لموضوعات أحكام الحكّام فهل يريب أحد في انه لو شك في كون الواجب هو الجلوس مطلقا أو المقيّد بكونه في المكان الخاص أو الكيفيّة المخصوصة لا سبيل إلى كشفه إلاّ الرّجوع إلى الحاكم.
نعم ، لو كان هناك دليل لفظي مطلقا فالعرف يستفيد منه ان الموضوع هو الخالي عن القيد وأين هذا مما نحن فيه الذي هو الرّجوع إلى العرف في استكشاف موضوع مغاير لما يعلم بانه هو الموضوع في نظر الحاكم! » إنتهى. أنظر محجة العلماء : ج ٢ / ١٠٨ ـ ١٠٧.