إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٤٠ )
__________________
(١) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : توضيح المقام : أنّ لكلّ واحد من الأعدام عللا متعدّدة بعدد أجزاء علّة الوجود وشرائطه الّتي منها عدم الموانع ؛ لأنّ فقد كلّ شرط أو جزء ممّا اعتبر في علّة الوجود علّة تامّة لانتفاء ذلك الشيء ، فهذه العلل قد تتوارد على موارد وقد لا يوجد منها الاّ بعضها.
فهذا البعض إن كان من قبيل الأعذار العقليّة الموجبة لقبح التكليف وكان السبب منحصرا فيه كعدم وجوب الصلاة على الغافل الواجد لشرائط التّكليف ما عدا عدم الالتفات وكعدم وجوب إزالة النّجاسة عن المسجد على من تضيّق عليه وقت الحاضرة الّتي هي أهمّ فعند ارتفاع القضيّة العقليّة امتنع جريان الاستصحاب فيها كما عرفت.
وأمّا إذا لم ينحصر سببه في القبح العقلي كالتّكاليف المنتفية في حال الصّغر فلا مانع عن جريان الاستصحاب فيها لا بمعنى استصحاب العدم الخاصّ الذي كان العقل حاكما به بل مطلق العدم الّذي استقلّ العقل به في بعض أحواله فلا يتطرّق إليه الخدشة بتبديل الموضوع.
والفرق بين العدم الخاصّ المسبّب عن عدم تمييزه الثّابت لموضوع غير المميّز وبين مطلق العدم المسبّب عن فقد المقتضي الثّابت له في حال عدم تميّزه من حيث هو لا من حيث كونه غير مميّز : إنّما هو بمجرّد الاعتبار الناشيء من إضافته إلى سبب خاصّ ، إذ لا تمايز في الأعدام من حيث هي فاستصحاب البراءة الأصليّة والعدم الأزلي بعينه استصحاب حال يصحّ استناده إلى القضيّة العقليّة في بعض أحواله فلا ضير في تسميته استصحاب حال العقل.
وهذا بخلاف ما لو كان المستصحب وجوديّا كما لو استقلّ العقل مثلا بوجوب ردّ الأمانات إلى أهلها على المستودع الغير المتضرّر بردّها وثبت بدليل آخر من غير جهة العقل وجوب الرّد عليه من غير أخذ عنوان غير المتضرّر قيدا في الموضوع كالآية ، فبعد ارتفاع القضيّة العقليّة وصيرورة الرّد مشكوك الوجوب بواسطة التضرّر أمكن إجراء استصحاب