__________________
الحكم الشّرعي المستفاد من الكتاب ولكنّه ليس استصحابا للحال الّذي كان العقل حاكما به في حال عدم التضرّر ؛ لأنّ الحال الّذي أدركه العقل هو الوجوب الخاصّ العارض لموضوع غير المتضرّر وهو غير الوجوب المحمول على ذات الشّخص المستفاد من الآية الشّريفة وامتياز كلّ منهما عن الآخر حقيقي لا اعتباري فهما مباينان بالذّات فلا يصحّ جعله من استصحاب حال العقل كأصالة البراءة والعدم الأزلي فليتأمّل » إنتهى.
حاشية فرائد الأصول : ٣٢٦ ـ ٣٢٧.
* وقال المحقق الخراساني قدسسره :
« توضيح ذلك : انّ حكم العقل واستقلاله بعدم الخطاب بتحريم أو إيجاب من الشّارع تارة : يكون لعدم علّته ومقتضيه كالعدم الأزلي للممكنات ، فانّه لعدم تحقّق علّتها في الأزل ، وأخرى : يكون لأجل ما يقتضيه ويوجبه كالأسباب الموجبة لقبح الخطاب بالتّحريم أو الإيجاب ، كالغفلة والجنون ونحوهما الموجبة لرفعه عن الغافل والمجنون ونحوهما.
وبعبارة أخرى : انّ حكم العقل بعدم الخطاب مرّة يكون بمجرّد البرهان ، وهو امتناع حدوث الممكن بلا علة ، وأخرى بتوسيط الوجدان واستقلاله بقبح تكليف الغافل.
ومن لم يكن بمميّز وعاقل فالشّك في صدور الخطاب إن كان مسبّبا عن الشّكّ في حدوث سببه وعلّته ، فاستصحاب عدمه الأزلي فيما يزال بلا ريب ولا إشكال ، فإنّ عدمه فيه لعدم تحقّق علّته وهو العدم الأزلي ، وهو واضح.
وإن كان مسبّبا عن الشّكّ في ارتفاع ما يوجب قبحه ، فبناء على كون العقل هو الحاكم في إحراز الموضوع ، لا مجال لاستصحاب عدمه الثّابت في ذاك الحال للشّكّ في الموضوع بنظر العقل ، وبناء على كون الحاكم فيه العرف ، قد عرفت : انّه لا مانع من جريانه فيما كان الموضوع باقيا بنظره ولا يضرّ بجريان استصحاب عدمه الأزلي ما لم ينقطع بالقطع ان يكون هناك ما يوجب قبحه ، وقد ارتفع كاستصحاب البراءة الأزليّة بعد حصول التّميز.