(٢٨) قوله : ( وممّا ذكرنا ظهر : أنّه لا وجه للاعتراض على القوم ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٤٠ )
__________________
(١) قال المحقق المؤسّس الطهراني قدسسره :
« ليس في المقام حكم شرعي قابل للإستصحاب ، وكون المستصحب غير مستند إلى حكم العقل ، بل لعدم المقتضي لا معنى له ؛ فإن المستصحب إمّا حال الصّغر أو حال الجنون أو حال عدم المكلّف أو حال عدم حدوث الشريعة أو غير ذلك.
وكيف كان : فالعقل يستقلّ بالعدم وإن كان العدم مستندا إلى عدم المقتضي وليس استقلاله في خصوص ما كان بوجود الرّافع ، وحيث لا يستقل كما في حال الصّغر إذا كان قابلا للتكليف عقلا فالموضوع أيضا معلوم الإنتفاء كما اعترف به في مبحث أصل البراءة ، فلا معنى لاستصحاب العدم المستند إلى عدم المقتضي ؛ فإن عدم المقتضي أيضا يدرك بالعقل ، مع ان المستصحب في كلمات القوم إنّما هو حال الصّغر والجنون ، والأوّل مستند إلى إنتفاء الشرط الشرعي والعقلي ، والثاني إلى وجود المانع فكيف يمكن تنزيل كلامهم على استصحاب العدم المستند إلى عدم المقتضي؟ وقد ظهر حال الأمثلة وجريان الإستصحاب فيها بالإتّفاق » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ٢ / ١١٣ ـ ١١٤.
* وقال المحقق الأصولي الشيخ موسى بن جعفر التبريزي رحمهالله :
« ظاهر دفع الإعتراض عن القوم بل صريحه هو : عدم وجود مورد من الاستصحاب ممّا كانت الحالة السّابقة فيه ثابتة بالعقل تكون القضية الشّرعيّة فيه غير مستندة إلى القضية العقليّة نظير ما ذكره في استصحاب النفي.
ولعلّ وجه الفرق ـ كما قيل ـ : أنّ عدم توجّه التكليف إلى شخص لا بدّ وأن يكون لانتفاء مقدّمة من مقدّماته من العقل والعلم والقدرة والإلتفات ونحوها ، ولا ريب أن انتفاء ذي المقدمة يستند إلى أوّل ما انتفت من المقدّمات لكون عدم كل مقدّمة علّة تامّة لعدم ذيها