__________________
له أدنى مسكة ، فالإستصحاب الذي يتمسّك به في تمام الأبواب إنّما هو هذا المعنى دون ما هو المصطلح عليه من استصحاب حال الشرع.
ومن هنا يتّضح الوجه في متابعته للقوم في العنوان والتمثيل بما لا يقول بالإستصحاب فيه ، واختياره للقول بالإثبات وتعقيبه ببيان ان المختار من الإستصحاب إنّما هو الأخذ بالإقتضاء وهو أنّ هذا العنوان لا ينبغي أن يراد به إلاّ هذا المعنى ، فظهر أنه لا إضطراب فيما أفاده المحقّق قدسسره ، وأن ما استفدناه منه ليس فيه ما ينافيه ، بل إنّما يفسّر بعض كلامه بعضا وأنّ ما حقّقته هو الحق الذي لا محيص عنه.
وما في المعالم ـ : من أنّ ما ذكره أخيرا رجوع عمّا اختاره أوّلا ومصير إلى القول الآخر ـ إنّما نشأ من أن العنوان صريح في استصحاب حال الشرع والذي اختاره إنّما هو العمل بالإطلاق وقد عرفت وجه الجمع وعدم التنافي وكيف يمكن حمل كلامه على الرّجوع ، مع ان منافات آخر الكلام لأوّله بعيدة عن ساحة مثل المحقق قدس سره بمراحل ؛ فإنّه مع التفاته إلى ذلك ينافي إبقاء صدر الكلام على حاله ، ومع الغفلة عن المنافات كون المتكلّم شاعرا فضلا عن ان يكون محقّقا وكيف يتصوّر مثل هذا بالنسبة إلى مثل المحقق رحمهالله في المعارج؟! مع أنّ أوّل كلامه ينافي ما صرّح به في المعتبر من عدم حجّيّة استصحاب حال الشرع مع ان كلامه صريح في ان ما ذكره أخيرا شرح لما ذكره أوّلا حيث جعله بيانا لصحّة ما اختاره أوّلا وأفاد أن المنكر للإستصحاب المستند إلى انه قول بلا دليل إن أراد من الإستصحاب هذا المعنى فدليله الإطلاق ، وإن أراد بالإستصحاب معنى آخر أي : استصحاب حال الإجماع فنحن مضربون عنه.
وحاصل هذا الكلام : ان الإستصحاب الذي اخترنا حجّيّته إنّما هو العمل بالمقتضي وهو ليس حكما بلا دليل وإنّما يتم هذا بالنسبة إلى استصحاب حال الإجماع ونحن له منكرون وعنه مضربون ، فكون استصحاب حال الشرع قولا بلا دليل لا يضرّ القول بحجّيّة استصحاب