(٣٣) قوله : ( ثمّ قال : والذي نختاره : أن ننظر في دليل ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٥٢ )
__________________
عدم التقييد الذي هو في الحقيقة عبارة عن التعويل على الإقتضاء المعلوم وعدم الإعتداد باحتمال المانع الذي أطبق العلماء بل العقلاء على العمل عليه بل جبّلت عليه فطرة البهائم وبلغ من الوضوح مبلغا لا يسع لإحد إنكاره بل التأمّل فيه ». [ محجّة العلماء : ج ٢ / ١٣٣ ].
وقال في موضع آخر ـ بعد أن أطال في نقل كلماتهم وشرح مرامهم ونقد كلامهم ـ :
« هذه جملة من كلمات أهل الفن يستفاد منها : ان الإستصحاب عندهم عبارة عن الجامع بين القواعد الأربعة استصحاب حال العقل الذي هو عندهم عبارة عن الإعتماد على قبح العقاب بلا بيان ، وعدم الدليل دليل العدم الذي هو من الأدلّة الإجتهاديّة المفيدة للقطع ، واستصحاب إطلاق النص الذي هو عندهم عبارة عن الإعتماد على الإقتضاء وعدم الإعتناء باحتمال المانع وإبقاء ما كان على ما كان المعبّر عنه باستصحاب الحال واستصحاب حال الشرع واستصحاب حال الإجماع ، وأنه لا خلاف بينهم إلاّ في القسم الأخير وأنّ المخالف فيه شاذ لا يعتدّ به ، فما شاع في هذه الأزمنة من انّ في المسألة أقوالا كثيرة ناش عن قلّة التأمّل فيما تقدّم من الكلمات والغفلة عن أنّ التعريف بالإبقاء إنّما هو القسم الأخير فزعموا : ان الإستصحاب لا معنى له إلاّ ذلك مع ان تلك الكلمات بمرأى منهم ومسمع ». [ محجّة العلماء : ج ٢ / ١٥٠ ].
إلى أن قال :
« والحق انه ليس في المسألة إلاّ قولين ، والحقّ هو الثاني منهما » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ج ٢ / ١٥٢.
(١) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« مرجع هذا الإستدلال إلى أن الشك لا يعتدّ به في حال من حالاته فلا بد أوّلا من إحراز أنّ عقد النكاح يوجب حلّ الوطي مطلقا ، فإذا أحرز هذا المعنى بالنظر إلى دليله ووقع عقد في