__________________
أخيرا بيانا لما أجمله أوّلا لا عدولا عنه.
فقوله في بيان القسم الأوّل : « وإن كان يقتضيه مطلقا ».
معناه : إن كان يقتضيه غير مقيّد بوقت ، بقرينة قوله أخيرا : « وقوع العقد إقتضى حلّ الوطىء لا مقيّدا بوقت ».
ومنه يظهر : ضعف ما زعمه بعض الأفاضل في كلامه : من أن مراده بالإطلاق أن لا يكون الحكم مختصّا بالحال الأوّل ، مع ان هذا المعنى فاسد في نفسه.
وكذا يظهر منه ضعف ما زعمه صاحب المعالم في قوله : ـ « والذي نختاره ... إلى آخره » ـ :
« من انه رجوع عمّا إختاره أوّلا ومصير إلى القول الآخر » يعني قول المرتضى رحمهالله ، وذلك لأنّ المرتضى رحمهالله صرّح في طي احتجاجه بما حاصله :
انه لا بد من اعتبار الدليل الدالّ على ثبوت الحكم في الحالة الأولى ، فإن دلّ على ثبوته في الحالتين حكم به وإلاّ فلا.
فاعتبر في إبقاء الحكم في الحالة الثانية دلالة الدليل على ثبوته فيها ، ويلزمه على هذا : أن لا يحكم ببقاء النّكاح بعد قول القائل : « انت خليّة وبريّة » إلاّ إذا دلّ الدليل على ثبوته بعد ذلك.
وقد عرفت : أن المحقق لا يعتبر دلالة الدليل على ثبوت الحكم بعد ذلك ، بل يكتفي بدلالة الدليل على كون العقد مقتضيا لدوام الزوجيّة ما لم يمنع منه مانع مع عدم العلم بمانعيّة تلك الألفاط ، فالفرق بين القولين بيّن.
نعم ، لو حمل الإطلاق في كلام المحقّق على إطلاقه رجع إلى مقالة المرتضى ، لكن عرفت ممّا بيّنّا انه خلاف الظاهر من بيانه.
ثم المستفاد من بيان المحقّق : أن المقتضي للحكم بمنزلة الدليل عليه في وجوب الأخذ به عند عدم ثبوت معارضة مانع له.
وهذا في محل المنع ؛ لأن اقتضاء المقتضي شأنا غير مفيد وفعلا مشروط بعدم المانع وهو