__________________
* وقال المحقق آغا رضا الهمداني :
« أقول : والدّليل على إهمال اليقين ظهور القضيّة الّتي هي بمنزلة الكبرى في كون المراد باليقين الواقع وسطا لإثبات الأكبر للأصغر جنسه لا اليقين الخاص كما أشار إليه المصنف رحمهالله بقوله : ( لكن مبنى الإستدلال على كون اللاّم في اليقين للجنس ) فما قد يتوهّم من تماميّة الاستدلال على العهد أيضا عند إهمال القيد ليس على ما ينبغي.
ولا تتوهّم : أنّه يكفي في إهمال القيد وجعل العلّة نفس اليقين من حيث هو ظهور التّعليل به في عدم مدخليّة خصوصيّة المورد في العليّة كما في قولك : ( لا تأكل الرّمان لأنّه حامض ).ضرورة أنّ قضيّة ظاهر التعليل إنما هو إلغاء خصوصيّة المورد وتسرية الحكم إلى كلّ مورد يشاركه في العلّة لا إهمال قيود العلّة ، فما نحن فيه بمنزلة ما لو علّل حرمة أكل الرّمان بكونه على يقين من حموضته فهل يجوز حينئذ إهمال القيد وجعل مناط الحرمة مطلق اليقين بصفة شيء؟
وأمّا ما تراه فيما نحن فيه من انسباق الذّهن من التّعليل إلى أن العلّة هي نفس اليقين بوجوده في السّابق من حيث هو من غير مدخليّة لخصوصيّة متعلّقة فمنشؤه المناسبات الخارجيّة المغروسة في الذّهن الموجبة لاستنباط المناط لا الدّلالة اللّفظية فلا عبرة بها ما لم توجب القطع بالمناط.
نعم ربّما يكون مثل هذه المناسبات موجبة لظهور اللاّم في اليقين للجنس كما سنشير إليه فالشّأن في المقام إنّما هو في إثبات هذا كي يندرج في الدّلالة اللّفظيّة حتّى يتمّ الاستشهاد بظاهر الرّواية لعموم المدّعى كما لا يخفى على المتأمّل » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٣٧.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« يعني لو اعتبر تقييد اليقين بالوضوء لاختل شرط الإنتاج من هذه الصّغرى والكبرى