__________________
اليقين علّة لعدم جواز نقضه بالشّك لا كون السّائل متيقنا بالوضوء حتّى يجعل كون وضوئه يقينا صغرى وعدم جواز نقض اليقين بالشكّ كبرى لها فعلى ما [ ذكر ] لا يتحقق شرط إنتاج الشكل الأوّل وهي جزئيّة الصّغرى وكلّية الكبرى.
وممّا ذكرناه يظهر : أنّ قول المصنّف رحمهالله : ( بعد إهمال تقييد اليقين ... إلى آخره ) لا يخلو من نظر من وجهين :
أحدهما : أنّه يلزم حينئذ اتّحاد الصّغرى والكبرى كما تقدّم. وثانيهما : أنّ العلّة كما عرفت هو اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين.
فإن قلت : إن الحاجة إلى اعتبار أخذ العلّة هي نفس اليقين إنّما هي للفرار عن أحد محذورين ؛ لأنّه إن جعلت العلّة هو اليقين بالوضوء وحينئذ إن اعتبرت الكبرى عدم جواز نقض مطلق اليقين بمطلق الشّكّ وقيل في ترتيب القضيتين إنّه كان على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشكّ لزم منه عدم تكرّر الحدّ الوسط وإن اعتبرت الكبرى عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشّكّ لا تفيد الصّحيحة اعتبار الإستصحاب مطلقا.
قلت : إنّه على تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء يمكن أن يقال : إنّ قوله عليه السلام : ( لا ينقض اليقين بالشكّ ) بناء على كون اللاّم فيه في الموضعين للجنس كما تقدم دليل على إثبات كبريات متعددّة يستدل بها على عدم جواز نقض اليقين السّابق بالشكّ في الموارد الخاصّة فيقال في مورد الرّواية مثلا : إنّه كان على يقين من وضوئه وكلّ من كان كذلك فهو لا ينقض يقينه بالوضوء بالشكّ وكذا في صورة الشكّ في نقض المذي للطّهارة إنّه كان متيقّنا للطّهارة وشك في انتقاضها بالمذي وكلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالطهارة بالشك فيها وهكذا ، وإن شئت في ترتيب القضيتين قلت : إنّه على يقين من وضوئه وكلّ يقيني لا ينقض بالشّك فعلى تقدير كون العلّة هو اليقين بالوضوء لا يلزم منه تساوي الصّغرى والكبرى في الكلّيّة ولا عدم تكرر الوسط كما عرفت » إنتهى. أنظر أوثق الوسائل : ٤٥٠ ـ ٤٥٢.