__________________
في موردها والمحلّ فيما نحن فيه هو الشّخص الخاصّ وكونه على وضوء خاصّ الّذي هو مرجع الضّمير في قوله : ( فإنّه على يقين من وضوئه ) والعلّة هي اليقين بالوضوء لا مطلق اليقين وبعد إلغاء خصوصيّة المحلّ يبقى عمومها بالنّسبة إلى أفراد اليقين بالوضوء لا غير ، كما أن العلّة في المثال الذي ذكره على ما اعترف به كون اللّباس أسود والمحلّ هي خصوصيّة هذا اللّباس لا مطلق السّواد وإن تحقق في ضمن غير اللّباس أيضا فالعلّة في الصّحيحة لا تقتضي عدم جواز نقض مطلق اليقين بمطلق الشكّ.
نعم مقتضاها عدم جواز نقض مطلق اليقين بالوضوء بمطلق الشكّ فيه فيثبت به قاعدة كلّية في باب الوضوء لا مطلقا وأمّا المثال الثّاني فلا دخل له فيما نحن فيه لأنّ المحلّ فيه مطلق الرّمان وبعد إلغائه تبقى عليه مطلق الحموضة فلا يقاس عليه ما نحن فيه.
وثانيا : أنّ مطلق اليقين لو كان علّة لعدم جواز نقضه بالشّك كان قوله : ( لا ينقض اليقين بالشّك ) تكرارا محضا.
والعجب أنّه قد فرض قوله : ( فإنّه على يقين من وضوئه ) بمنزلة صغرى وقوله : ( لا ينقض اليقين بالشك ) بمنزلة كبرى كلّية ثمّ أورد على نفسه : بأنّ اليقين في الكبرى لا بدّ أن يحمل على يقين الوضوء ليتكرر الحد الوسط.
وأجاب عنه أوّلا : بأن ذلك يستلزم تكرار المطلب الواحد لأنّ هذا المعنى قد علم من قوله : ( فإنّه على يقين من وضوئه ) فلا يحتاج إلى إعادته.
وثانيا : بمنع عدم تكرّر الحدّ الوسط لأن التقدير حينئذ أن الوضوء يقيني وكل يقيني لا ينقض بالشك فالوضوء لا ينقض بالشكّ.
وفساد الجوابين غير خفيّ على المتأمل لأنّه مع الغض عن عدم تماميّة الأوّل مع الإغماض عن الثاني أنّه إذا حمل قوله : ( فإنّه على يقين من وضوئه ) على إرادة علّيّة مطلق اليقين لعدم جواز نقضه بالشّكّ كانت الصّغرى مساوية للكبرى في الكلّيّة إذ المستفاد منه حينئذ كون