__________________
فينتج : عدم جواز نقض اليقين بالوضوء بالشكّ ، وعلى تقدير إهمال قيد الوضوء ـ كما صرّح به المصنف رحمهالله ـ قلت : إنّه كان على يقين فشكّ في بقاء متيقّنه وكلّ من كان كذلك لا ينقض يقينه بالشكّ.
وقد حكي عن المصنف رحمهالله : التّصريح بعدم الحاجة في ترتيب القضيتين إلى اعتبار كون العلّة نفس اليقين وتماميّة البرهان مع أخذ قيد الوضوء في الصّغرى.
فإن قلت : على تقديره لا بد من أخذه في الكبرى أيضا على نحو ما قدّمناه ليتكرّر الحدّ الوسط وحينئذ يكون اللاّم في قوله : ( لا ينقض اليقين بالشّك ) للعهد فلا يفيد اعتبار الاستصحاب مطلقا ولذا قد التجأ في المتن إلى إلغاء قيد الوضوء في العلّة.
قلت : إنّ الكبرى للصّغرى المذكورة أعني قولنا : إنّه كان على يقين من وضوئه حينئذ ليس قوله عليهالسلام : ( ولا ينقض اليقين بالشك ) بل قولنا : كلّ من كان على يقين من وضوئه فهو لا ينقض يقينه بالشك وقوله عليهالسلام : ( ولا ينقض اليقين بالشك ) دليل على إثبات هذه الكبرى وإن شئت في ترتيب القضيتين قلت : الوضوء يقيني وكلّ يقيني لا ينقض بالشكّ وستقف على تتمة الكلام في ذلك.
وثانيهما : ما ذكره في الضّوابط من التّمسّك بالعلّة المنصوصة أعني قوله : ( فإنّه على يقين من وضوئه ) من دون حاجة إلى أخذ الكبرى من قوله عليه السلام : ( لا ينقض اليقين بالشك ) لأنّه بعد إهمال المحلّ في العلّة أفادت كون اليقين السّابق مطلقا علة للحكم بالبقاء بتقريب : أنّ المولى إذا قال لعبده : ( لا تلبس هذا اللّباس لأنّه أسود أو لسواده ) يفهم منه مبغوضية كل لباس أسود له من دون مدخليّة المحلّ فيها نظير قول الطّبيب : لا تأكل الرّمان لحموضته ، فإنّه يفيد عدم جواز أكل كل حامض وبعد إهمال تقييد اليقين بالوضوء فيما نحن فيه أيضا يثبت كون العلّة في عدم جواز نقض اليقين بالشكّ هو مجرّد اليقين السّابق من دون اعتبار تعلّقه بالوضوء.
وفيه أولا : أن العلّة المنصوصة إنّما تقتضي إلغاء المحلّ على حسب ما ثبت من الخصوصيّة