وأشار إليها الأستاذ العلاّمة « دام ظلّه العالي » في « الرّسالة » وأجاب عنها (١).
وجه الفساد : أنّه لا يخلو : إمّا أن يجعل النّجاسة من الموانع العلميّة كما هو مذهب جماعة ، أو الواقعيّة.
فإن جعلت من الأولى ، فلا إشكال في الحكم بصحّة الصّلاة وعدم وجوب الإعادة حينئذ ، بل وحرمتها من غير أن يكون للاستصحاب مدخل فيه أصلا كما لا يخفى ، بل لم يعقل جريانه حينئذ للحكم بصحّة الصّلاة للقطع بصحّتها في صورة الشّك لاجتماعها لجميع الشّرائط المعتبرة فيها وعدم الموانع المانعة عنها ، فهذا الفرض لا بدّ من أن يكون خارجا عن محلّ كلام من يريد التمسّك بالاستصحاب كما لا يخفى.
وإن جعلت من الثّانية ويريد باستصحاب الطّهارة قبل العلم بها : كون وجودها الواقعي غير مؤثّر في الفساد ؛ من حيث إنّ مقتضى اعتبار الاستصحاب ترتيب جميع أحكام الطّهارة الواقعيّة على الطّهارة المشكوكة حسب ما هو لا بدّ أن يكون مراد المتمسّك بالاستصحاب في المقام.
ففيه : أوّلا : أنّ الحكم بترتيب جميع أحكام المتيقّن في حال الشّك بمقتضى الاستصحاب إنّما هو في موضوع الشّك ، والمفروض أنّ المصلّي بعد الصّلاة قاطع بوقوع صلاته في حال النّجاسة وأنّ لباسه كان نجسا في حال الصّلاة ، فليس هناك شكّ في بقاء الطّهارة حتّى يستصحب فيحكم بترتيب أحكامها ، فإعادة الصّلاة بعد العلم بوقوعها في حال النّجاسة ليست نقضا لليقين بالشّكّ وإن فرض كون الإجزاء
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٦١.