وعدم الإعادة من أحكام الطهارة الواقعية ، بل هي نقض لليقين باليقين. فجعل الإجزاء وعدم الإعادة من أحكام نفس الطّهارة الواقعيّة لا المعلول للأمر الظّاهري لا ينفع بعد العلم بالنّجاسة ؛ لعدم إمكان إجراء الاستصحاب حينئذ حتّى يترتّب أحكام المتيقّن.
فإن قلت : لم نرد باستصحاب الطّهارة استصحابها بعد الصّلاة والقطع بوقوعها في النّجاسة حتّى يتوجّه عليه ما ذكر ، بل المقصود منه : هو استصحابها قبل تماميّة الصّلاة والعلم بوقوعها في النّجاسة ، فإذا حكمنا بمقتضى كون السّقوط من أحكام نفس المستصحب كون الصّلاة في حال الشّك كالصّلاة في حال العلم فلا معنى للحكم بوجوب الإعادة بعد الصّلاة.
قلت : زمان الحكم بالإعادة وعدمها إنّما هو بعد الفراغ عن الصّلاة ؛ لأنّ السّقوط وعدم الإعادة لا يتصوّر ، إلاّ بعد وجود العمل في الخارج. وإن فرض هناك استصحاب للطّهارة ليحكم بمقتضاه كون العمل مسقطا فلا بدّ من أن يكون تعليقيّا بمعنى : أنّه لو لم يحصل العلم بالخلاف بعد العمل فلا بدّ من الحكم بكونه مسقطا ، والمفروض أنّه بعد العمل قاطع بخلاف الحالة السّابقة.
فإن قلت : إنّا نفرض الكلام فيما إذا كان المكلّف شاكّا في النّجاسة بعد مضيّ زمان معتدّ به من زمان فراغ العمل ثمّ حصل العلم له بوقوع صلاته مع النّجاسة ، فإن قلت : إنّ استصحاب الطّهارة قبل العلم والحكم بوقوع الصّلاة في الطّهارة الواقعيّة لا يقتضي الحكم بالإجزاء وعدم الإعادة أصلا ، فقد تكلّمت على خلاف الفرض فإنّ المفروض كون الإجزاء وعدم الإعادة من أحكام نفس الطّهارة. وإن قلت : إنّ استصحاب الطّهارة يقتضي الحكم بالإجزاء وعدم الإعادة