توضيح ذلك : أنّ حكمه بالإعادة فيما إذا علم المصلّي بوقوع بعض صلاته في النّجاسة حسب ما هو مقتضى قوله : ( تنقض الصّلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته » (١) مع فرض عدم إخلال ما يقع في البين لتحصيل الطّهارة في صحّة الصّلاة كما هو مقتضى الفقرة الأخيرة ، يقتضي بالأولويّة الحكم بالإعادة والفساد في صورة العلم بوقوع تمامها في النّجاسة كما هو المفروض ، فلا بدّ من أن يكون المقصود من الفقرة الأولى غير ما ذكرت ، وإلاّ لزم المزبور. فلو فرض هناك ظهور للرّواية فيما ذكر يصير ذيل الرّواية قرينة صارفة له ، وكيف لو كانت مجملة أو ظاهرة في خلافه؟
فإن قلت : المقصود من الفقرة الأخيرة الّتي حكم الإمام عليهالسلام فيها بإعادة الصّلاة في صورة العلم بوقوع بعضها في النّجاسة : هو ما لو علم المكلّف بوقوع النّجاسة في ثوبه مع كونه شاكّا في موضعه فاعلا لما بقي من الصّلاة مع الغفلة
__________________
انه لو حكم بصحّة الصّلاة الواقعة في الثوب النجس جهلا بتمامها فالحكم بصحّة بعض الصّلاة في الثوب النّجس بعد العلم به أولى ، مع أنه في الرّواية صرّح بالبطلان في الثاني والصحّة في الأوّل فيكشف ذلك عن بطلان هذا المعنى لمورد الإستدلال.
وفيه : انه لا يجوز القدح في أدلة الأحكام الشرعيّة التعبّدية بمثل هذا الإستحسان والإستبعاد العقلي ؛ فإن مبناها على جمع المختلفات وتفريق المتفقات ، مضافا إلى انّ هذا الفرق مستفاد من جملة من الأخبار الأخر ، مفتى به عند جمع من المحقّقين » إنتهى.
أنظر حاشية فرائد الأصول : ج ٣ / ٨١.
(١) التهذيب : ج ١ / ٤٢١ ، باب « تطهير البدن والثياب من النجاسات » ـ ح ٨ ، والاستبصار : ج ١ / ١٨٣ ، باب « الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم » ـ ح ١٣ ، وعنهما الوسائل : ج ٣ / ٤٠٢ باب « انه اذا تنجس موضع من الثوب وجب غسل خاصة » ـ ح ٢.