بالمعنى الأعمّ.
فإذا فرضنا في المقام ترتّب الإجزاء في حكم العقل على الصّلاة مع الطّهارة الواقعيّة فلا يجدي في إثباته استصحاب الطّهارة وإن قلنا بكونها من الأحكام الوضعيّة المجعولة.
نعم ، لو كان الموضوع للإجزاء في حكم العقل الصّلاة مع الطّهارة بالمعنى الأعمّ من الواقعيّة والظّاهريّة كوجوب الإطاعة على ما عرفت ، كان استصحاب الطّهارة مفيدا في الفرض على القول بالجعل هذا. وليكن ما ذكر في ذكر منك حتّى نلحقه ما يوضحه في تنبيهات المسألة عند الكلام في الأصول المثبتة إن شاء الله تعالى.
فتبيّن ممّا ذكرناه كلّه : أنّ الوجه الأوّل لا يمكن أن يكون مقصودا للسّائل وإلاّ لزم عليه ـ زيادة على ما عرفت من المفاسد ـ ما أورده عليه الأستاذ العلاّمة أخيرا بقوله : ( مع أنّه يوجب الفرق ... إلى آخره ) (١)(٢).
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٦١.
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : يعني بالنظر إلى ظاهر الرواية لما فيها من التفصيل بين ما لو علم بالنجاسة بعد الصّلاة فلا يعيد ، وفي الأثناء فيعيد ، مع انه لو تمّ هذه الدعوى فلا فرق بين الصورتين ؛ إذ لو كانت إعادتها ـ بعد أن علم بوقوع مجموعها مع النجاسة ـ نقضا لليقين بالشك لكان استئنافها لدى العلم بها في الأثناء أيضا كذلك فليتأمل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٤١.
* وقال السيّد المحقّق اليزدي قدسسره :
« هذا إيراد آخر على حمل مورد الإستدلال على الوجه الأوّل ومحصّله :