كانت واقعة في حال القطع بالطّهارة لكانت مجزية قطعا فتكون مجزية في حال الشّك في الطّهارة أيضا فهذا غير معقول إلاّ بملاحظة استصحاب الطّهارة وإلاّ فلا ملازمة.
وبالجملة : استصحاب حكم الشّيء مع القطع بعدمه ممّا لا يعقل ، بل سيمرّ بك إن شاء الله : أن الاستصحاب الحكمي مع الشّك في الموضوع ممّا لا يتصوّر له معنى أصلا.
نعم ، هنا شيء يمكن أن يقال بملاحظته بإمكان إثبات الإجزاء باستصحاب الطّهارة بناء على القول بكونه من الأحكام العقليّة.
وهو أن يقال : إنّ الطّهارة من الأحكام المجعولة الشّرعيّة حسب ما هو مذهب جماعة في مطلق الأحكام الوضعيّة ، فبعد استصحابها لا بدّ من أن يترتّب عليها جميع أحكامها من العقليّة والعاديّة والشّرعية بناء على ما سنحقّقه : من أنّ المستصحب إذا كان أمرا شرعيّا لا يفرّق في أحكامه بين الشّرعيّة وغيرها هذا.
ولكن القول بكون الطّهارة من الأحكام الوضعيّة المجعولة للشّارع في غاية الضّعف على ما سيأتي تفصيل القول فيه إن شاء الله ، مع أنّه يمكن منع ذلك على القول المذكور أيضا ؛ حيث إنّ التّعميم في استصحاب الحكم الشّرعي بالنّسبة إلى لوازمه وآثاره العقليّة والشّرعيّة ليس معناه تعلّق الجعل الشّرعي باللاّزم العقلي ؛ ضرورة عدم إمكانه.
بل معناه : تعلّق الجعل بالملزوم الشّرعي في مرحلة الظّاهر ، فيترتّب عليه اللاّزم العقلي ويحكم به العقل قطعا فيما كان موضوعه أعمّ من الحكم الواقعي والظّاهري كوجوب إطاعة أمر الشارع في حكم العقل المحمول على الأمر