الشّرعيّة ، مع أنّه ذهب جماعة إلى اختصاصه به فضلا عن كونه مشمولا للأخبار.
ولا يرد عليه أيضا : الإيراد المذكور أوّلا : من كون الإعادة نقضا لليقين باليقين لا بالشّك وإن جعل عدمها من الآثار الشّرعيّة للمستصحب ؛ لأنّه إنّما يرد لو بني على استصحاب الطّهارة بعد القطع بالنّجاسة حيث إنّها معلومة الارتفاع فلا يمكن استصحابها.
وأمّا لو كان المقصود استصحاب نفس الإجزاء الثّابت للصّلاة مع الطّهارة الواقعيّة فلا ؛ لأنّه لم يكن قاطعا بفساد الصّلاة وبعدم إجزائها وإلاّ لم يسأل عن الإمام فعدم الحكم بالإجزاء نقض لليقين بالشّك لا باليقين كما لا يخفى.
قلت : هذا التّقرير أفسد من سابقه.
أمّا أوّلا : فلأنّ المقصود في المقام إثبات نفس الإجزاء الواقعي لا أحكامه ، ومن المعلوم أنّ استصحابه لا يكون قابلا لإثبات نفسه وإن لم يكن مانع من الحكم به باستصحاب الطّهارة.
وأمّا ثانيا : فلأنّ الإجزاء كما هو المفروض من أحكام الصّلاة مع الطّهارة اليقينيّة.
فإن أريد باستصحاب الإجزاء إجزاء الصّلاة مع الطّهارة اليقينيّة فهو ليس محلاّ للشّك وخارج عن محلّ الكلام.
وإن أريد إجزاؤها مع الطّهارة المشكوكة فهو أوّل الكلام وعين المتنازع فيه.
وإن أريد الإجزاء التّقديري بمعنى : أنّ الصّلاة الواقعة في حال الشّك إن