وأشرنا إليه أيضا في طيّ كلمات السّابقة : من كون عدم الإعادة والإجزاء من الآثار العقليّة للمستصحب ، فكيف يمكن الحكم به باستصحابه؟ فعدم الإعادة على هذا لا يمكن أن يصير معلولا لعدم نقض يقين الطّهارة بالشّك فيها على ما هو مبنى الوجه الثّاني.
ومن هنا قد يتمسّك لتصحيح الرّواية بذيل اقتضاء الأمر الظّاهري للإجزاء ويجعل عدم الإعادة معلولا بالواسطة كما عرفت تفصيل القول فيه في الوجه الأوّل ؛ إذ بدونه لا يستقيم معنى الرّواية كما لا يخفى سواء أريد منها الوجه الأوّل أو الثّاني ، فيجعل الرّواية حينئذ كاشفة عن قاعدة الإجزاء في الأمر الظّاهري الشّرعي كما هو مذهب جماعة هذا.
اللهمّ إلاّ أن يقال ـ بعد فرض كون الإجزاء وعدم الإعادة من الآثار العقليّة ، والقول : بأنّ الاستصحاب لا يثبت إلاّ الأحكام الشّرعيّة المترتّبة على المستصحب على القول بأنّ الأمر الظّاهري لا يفيد الإجزاء في صورة كشف الخلاف في توجيه الرّواية بعد اختيار كون المقصود منها الوجه الثّاني ـ : أنّ مقصود الإمام عليهالسلام في جواب سؤال الرّاوي من تعليل عدم الإعادة بقوله : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ... إلى آخره » (١) ليس هو الاستدلال على عدم وجوب الإعادة من حيث
__________________
على امتثال الأمر الواقعيّ المحرز بالعلم أو ما ينوب منابه من الطّرق التعبّديّة ما لم ينكشف خلافها وقد انكشف الخلاف فيما نحن فيه على الفرض فلا يكون مجزيا ».
أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣٤٠.
(١) التهذيب : ٤ / ٤٢١ ـ باب « تطهير البدن والثياب من النجاسات » ـ ح ٨ ، وكذا الإستبصار :