كونه من الآثار الشّرعيّة للطّهارة السّابقة ، بل الاستدلال عليه من حيث انّ إطاعة الأمر الظّاهري الحاصل من عدم جواز نقض اليقين بالشّكّ موجبة عقلا لسقوط الإعادة ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف.
فالاستدلال إنّما هو بالملزوم على اللاّزم من حيث ثبوت الملازمة عقلا المفروغ عنه عند السّائل أيضا ، فهذا لا دخل له باستصحاب الشّيء لترتيب الآثار العقليّة المترتّبة على المستصحب ، بل هو من حيث اقتضاء الأمر الظّاهري كلّية ما لم ينكشف الخلاف سقوط الواقع ظاهرا كما اتّفقت عليه كلمة جميع علماء أهل الإسلام من العامّة والخاصّة حسب ما تقرّر في محلّه ؛ مع أنّه من الأمورات الواضحة عند ذوي الأفهام المستقيمة ؛ ضرورة أنّ إذن الشّارع في العمل بالطّريق لا يجامع المؤاخذة على الواقع مع عدم كشف الخلاف.
وهذا هو المقصود بالسّقوط الظّاهري الناشئ من الأمر الظّاهري وإن كان في موضوعه واقعيّا. وإنّما الخلاف والإشكال في صورة الانكشاف فالاستدلال بقوله عليهالسلام : « لأنّك كنت ... إلى آخره » من قبيل الاستدلال للشّيء بالصّغرى للكبرى المفروغ عنها كما لا يخفى.
وهذا لا يرد عليه شيء أصلا ، إلاّ ما قد يقال : بكونه خلاف الظّاهر ، لكن بعد التّأمل في الرّواية وفيما يرد عليها على تقدير أن يكون المراد منها غير ما ذكرنا يعلم أنّه لا مناص من أن يكون المقصود منها ما ذكرنا فافهم واغتنم والله هو العاصم.
__________________
١ / ١٨٣ باب « الرجل يصلّي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم » ـ ح ١٣ ، عنه الوسائل : ٣ / ٤٦٦ باب ٣٧ من أبواب النجاسات والأواني والجلود ـ ح ١.