(٤٧) قوله : ( نعم ، مورد قوله أخيرا : فليس ينبغي لك ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٦١ )
أقول : لمّا فرغ من التّكلّم في الفقرة الأولى من مورد الاستدلال بالرّواية أراد أن يتكلّم بعض الكلام في الفقرة الأخيرة الّتي قد استدلّ بها جماعة على اعتبار الاستصحاب ، فاستشكل في دلالتها على اعتبار الاستصحاب بعد توجيهها بما يدفع عنها ما أورده عليها بعض الأفاضل : من كونها خلاف الإجماع ـ بأنّ المراد منها قطع الصّلاة والاشتغال بغسل الثّوب ، ثمّ البناء عليها بعد الفراغ عنه بشرط أن لا يحصل معه ما ينافي صحّة الصّلاة كالاستدبار ونحوه ـ : بأنّ تفريع عدم نقض يقين الطّهارة بمجرّد احتمال وقوع النّجاسة أوّل الصّلاة ، أو قبل زمان الاطّلاع بكثير بحيث فعل معها بعض أفعال الصّلاة يوهن إرادة الجنس من « اللاّم ».
بل ذكر في مجلس البحث : أنّ إرادة الجنس على هذا التّقدير ممّا لا معنى له ؛ لأنّ الشّرط في التّفريع أن يكون المتفرّع أخصّ من المتفرّع عليه ومن أفراده حتّى يصحّ تفريعه عليه كما لا يخفى ؛ ضرورة أنّ تفريع العام على الخاصّ من المستهجنات الّتي يقبّحون أهل العرف من ارتكابها فكيف يمكن صدوره من الإمام عليهالسلام؟ فعلى هذا يسقط الاستدلال بالفقرة الأخيرة على اعتبار الاستصحاب كلّية هذا.
ولكن يمكن أن يتفصّى عن هذا الإشكال : بأنّ ارتكاب خلاف الظّاهر في هذا التّفريع ممّا لا بدّ منه على كلّ تقدير ؛ ضرورة أنّ قوله : « فليس ... إلى آخره » (١) في قوّة الكبرى الكليّة سواء جعلت كبرى لاستصحاب الطّهارة في
__________________
(١) تقدم تخريجه آنفا.